السيد أحمد الموسوي الروضاتي
297
إجماعات فقهاء الإمامية
والذي يدل على ذلك الإجماع المتكرر ذكره . . . * سجدتي السهو بعد التسليم على كل حال - الناصريات - الشريف المرتضى ص 248 : المسألة 101 : كتاب الصلاة : عندنا أن سجدتي السهو بعد التسليم على كل حال . . . دليلنا : الإجماع المتكرر . . . * من شك في الأوليين استأنف الصلاة ومن شك في الأخيرتين بنى على اليقين * تجب القراءة في الركعتين الأوليين - الناصريات - الشريف المرتضى ص 249 ، 250 : المسألة 102 : كتاب الصلاة : « من شك في الأوليين استأنف الصلاة ، ومن شك في الأخيرتين بنى على اليقين » هذا مذهبنا وهو الصحيح عندنا ، وباقي الفقهاء يخالفونا في ذلك ، ولا يفرقون بين الشك في الأولتين والأخيرتين وما كان عندنا أن أحدا ممن عدا الامامية يوافق على هذه المسألة . والدليل على صحة ما ذهبنا إليه فيها : الإجماع المتكرر ، وأيضا فإن الركعتين الأوليين أوكد من الأخريين من وجوه . ومنها : أنهم أجمعوا على وجوب القراءة في الأولتين ، ولم يجمعوا في الأخيرتين على مثل ذلك ، لأن الشيعة الإمامية توجب القراءة في الأولتين دون الأخيرتين ، والشافعي يوجبها في الكل ، فقد أوجبها لا محالة في الأولتين . وأبو حنيفة يوجبها في ركعتين من الصلاة غير معينتين ، فهو على التحقيق موجب لها في الأولتين لكن على التخيير . ومالك يوجب القراءة في معظم الصلاة فهو موجب لها في الأولتين على ضرب من التخيير . فصح أن الإجماع حاصل على إيجاب القراءة في الأولتين وهذه مزية ، فجاز لأجل هذه المزية ألا يكون فيها سهو ، وإن جاز في الآخرتين . . . * المريض تجب عليه الصلاة على قدر طاقته وقدرته - الناصريات - الشريف المرتضى ص 251 : المسألة 103 : كتاب الصلاة : الذي يذهب إليه أصحابنا - وما أظن فيه خلافا من باقي الفقهاء - أن المريض تجب عليه الصلاة على قدر طاقته وقدرته . . . * إذا ترك الصلاة في حال فسقه ثم تاب وجب عليه قضاء ما فاته وتركه * إذا ترك الصلاة في حال ارتداده ثم رجع وجب عليه قضاء ما فاته وتركه